السيد أحمد الموسوي الروضاتي
659
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 352 ، 354 : المسألة 27 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ، فقال كل واحد منهما كله لي ، ولم يكن مع أحدهما بينة ، نظر فيه ، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه ، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها ، وما يصلح لهما كان بينهما . وقد روي أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها ، والأول أحوط . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان من عليه الحق باذلا فليس له أخذه منه * إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان مانعا كان له أن يأخذ منه بقدر حقه سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا الوديعة فلا يجوز وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 355 : المسألة 28 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا كان لرجل على رجل حق ، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق ، فإن كان من عليه الحق باذلا ، فليس له أخذه منه بلا خلاف ، وان كان مانعا إما بأن يجحد ظاهرا وباطنا ، أو يعترف باطنا ويجحده ظاهرا ، أو يعترف به ظاهرا وباطنا ويمنعه لقوته ، فإنه لا يمكن استيفاء الحق منه . فإذا كان بهذه الصفة كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير زيادة ، سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه ، إلا إذا كان وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذه منها ، وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 6 / كتاب العتق * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه اللّه مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 359 ، 361 : المسألة 1 : كتاب العتق : إذا أعتق شريكا له من عبد ، لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون موسرا أو معسرا ، فإن كان معسرا لم يخل من أحد أمرين : إما أن يقصد به مضارة شريكه أو لا يقصد بل يقصد به وجه اللّه ، فإن قصد مضارة شريكه كان العتق باطلا ، وان قصد به وجه اللّه مضى العتق في نصيبه ، وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر